ويكره التخطي لغير إمام.
وعنه: من رأي فرجة خطا إليها.
ولا يقيم أحدًا ويجلس مكانه إلا من حفظ له.
ولا يجلس على مصلى غيره، وفي رفعه وجلوسه موضعه وجهان.
ومن قام من موضعه لحاجة ثم رجع فهو له وإن آثر وجلس دونه كره.
ومن دخل في الخطبة صلى تحية المسجد وأوجز وسمعها، ومن لم يسمع ذكر الله.
وقيل: يسكت.
وإن تكلم مطلقًا أثم.
وعنه: لا، وإن سمع.
وقيل: يأثم السامع فقط.
ويباح من الخطيب وله لحاجة ولغيره قبلها وبعدها وفيها ضرورة.
ولا يسلم من دخل ويرد، عليه إشارًة.
وعنه: نطقًا.
وهما في تشميت العاطس.
وله أن يصلي على النبي - عليه السلام - إذا ذكر ويؤمن على الدعاء. ويسكت المتكلم إشارة، ويحمد خفيًة إذا عطس، نص عليهما.
وفي إقراء القرآن، والمذاكرة بالعلم، والكلام بين الخطبتين، وحين الدعاء المشروع، وجهان.
فصل:
إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام.
وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute