للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يسجد ولا يتابعه.

وإن ظن منع متابعته فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بثانية إذا سلم إمامه، وسجد للسهو في الأشهر فيه، وسلم، وصحت جمعة.

وعنه: يتمها ظهرًا ينويها ظهرًا إذا علم الفوت.

وعنه: يستأنف ظهرًا.

وإن لم يتبعه وعلم تحريمه بطلت صلاته، وإن جهله صحت وأعاد سجوده.

وقيل: لا.

وإن ظن وجوب إتباعه صارت أولاه وأتى بأخرى بعد سلام إمامه.

وإن أدرك ركعة وزحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما حتى سلم إمامه أتم ظهرًا.

وعنه: جمعة.

وقيل: تبطل ويصلي ظهرًا.

ومن أدرك الركوعين ولم يسجد حتى تشهد الإمام سجد سجدتين، فإذا سلم الإمام أتم جمعًة، وإن سلم الإمام قبل السجد أتم ظهرًا.

وعنه: جمعة.

فصل:

يسن لمن يحضرها غسلها بعد الفجر - وقيل: يجب - وعند الرواح أولى.

ويسن التنظيف، والتطيب، وأخذ شعره وظفره، ولبس أحسن ثيابه، وأن يعتم، ويرتدي، ويبكر ماشيًا، ويقرأ الكهف وغيرها، ويدنو من الإمام، ويذكر الله تعالى، ويكثر الدعاء في يومها، والصلاة على النبي - عليه السلام - في يومها وليلتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>