وتقام في كل بلٍد وقريٍة وبناٍء مفرق اسمه واحد، وفي صحراء قرب البناء، لا بيوت شعٍر وخيٍم ونحوهما.
ولا تجب في الموسم بمنى وعرفة ونحوهما، نص عليه.
وتصح في موضعين فأكثر من البلد لحاجٍة على الأصح، فإن عدمت أو قيل بالمنع صحت السابقة بالإحرام مطلقًا.
وقيل: الثانية إن اختصت بإذن إماٍم.
وإن وقعتا معاً أعادوا جمعةً. وكذا إن جهل الحال.
وقيل: ظهرًا، كما لو جهلت السابقة في الأصح.
وإن خرج وقت الظهر، أو شكوا فيه بعد ركعٍة، أتموا جمعٍة. وكذا قبلها.
وقيل: ظهرًا.
وقيل: تبطل، ويصلون ظهرًا.
فصل:
هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا الجمعة بعد الحمد، وفي الثانية بعدها المنافقين.
وعنه: سبح.
وإن أدرك مسبوق ركعة أتم جمعًة، وأقل يتم ظهرًا إن نواها بإحرامه - وقيل: تبطل ظهره معهم - وإن نوى به جمعة بطلت.
وقيل: لا؛ بل يتم ظهرًا ينويها عند سلام إمامه.
وعنه: يتم جمعًة.
ويتم المسبوق والمزحوم ونحوه قبل الزوال نفلًا.
ومن زحم في صلاته سجد على ظهر آخر أو رجله ويجزئ في الأصح، فإن عسر سجد إذا أمكن، وإن خاف فوت ثانية الجمعة تابع إمامه على الأصح، وصارت أولاه، وأتم جمعًة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute