للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن بعد مقره بكر، وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه. وأن يخطب طاهرًا قائمًا.

وعنه: هما شرط.

وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.

وقيل: إذا فرغت.

ويؤم من خطب إن شاء.

وعنه: يشترط.

وعنه: إلا لعذٍر.

وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.

وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.

وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.

فصل:

وتصح بلا إذن إماٍم.

وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>