فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا.
وقيل: يتمونها جمعةً.
وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا.
وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا، وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان.
فصل:
يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ آية - وعنه: يسن. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله.
ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم.
ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.