للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: غير الإمام.

وعنه: خمسين.

وعنه: ثلاثة.

وعنه: في القرى خاصة ثلاثة.

فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا.

وقيل: يتمونها جمعةً.

وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا.

وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا، وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان.

فصل:

يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ آية - وعنه: يسن. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله.

ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم.

ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>