للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى.

وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.

وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان.

ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به، ولا يؤم فيها على الأصح.

وقيل: تلزم ابن عشر.

ولا تلزم امرأة ولا خنثى، ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها.

وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.

ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.

وعنه: يجوز للجهاد.

وعنه: مطلقًا.

وتجوز وقت صلاة العيد.

وقيل: بل في الساعة الخامسة.

وقيل: بل في السادسة.

ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.

ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>