للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: الفجر.

وقيل: اقتربت.

وعنه: يقرأ فيهما ما شاء.

ويسن - وقيل: يشترط - أن يخطب بعدها كخطبي الجمعة حتى في الكلام على الأصح غير التكبير، ويجلس إذا صعد المنبر - وقيل: لا - ويفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، يبين في الفطر أركانه، وفي الأضحى أضحيته.

ويكره النفل في مصلاها قبلها وبعدها، فإن ذهب ثم عاد جاز، نص عليه.

ولا سنة لها.

ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسياٍن أو سبٍق أو غيره تبعه ولم يقضه.

وكذا الإمام إن قرأ.

وقيل: يقضي.

وإن لحقه يتشهد أتم على صفتها بعد إمامه، وإن لحقه يخطب سمع ثم قضى إن شاء على صفتها.

وعنه: أربعًا بلا تكبيٍر بسلاٍم أو اثنين.

وقيل: كالظهر.

وعنه: يخير بين ركعتين كالفجر وأربٍع، والتكبير الزائد وتركه.

ويسن المطلق من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام الخطبة.

وعنه: إلى خروجه للصلاة.

وقيل: إلى سلامها.

وقيل: يسن المقيد بعد الصلوات الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>