للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.

وعنه: تصح في الكل، وتحرم.

وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.

والسطح كالسفل.

وقيل: لا.

وتصح إليها، نص عليه.

وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.

ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.

قلت: ويخرج ضدهما.

وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.

قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.

وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>