وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.
وعنه: تصح في الكل، وتحرم.
وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.
والسطح كالسفل.
وقيل: لا.
وتصح إليها، نص عليه.
وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.
ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.
قلت: ويخرج ضدهما.
وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.
قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.
وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute