للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.

وتكره في الرحى أو عليه.

فصل:

للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.

وعنه: المنع.

وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.

وحيث جاز صحت الصلاة، وإل فوجهان.

وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله.

وقيل: لا.

فصل:

تصح الجمعة في طريق وموضع غصب.

وقيل: والعيد والجنازة.

وتباح في مسجد.

ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح، ولا فيها- وقيل: إن استدبرها- ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.

وقيل: إن استقبلها.

وقيل: في الصلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>