للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر في وجه الصحة استقبال ما اتصل بها من بناء وباب ونحوه.

وإن نقضت- والعياذ بالله- صلى إلى موضعها.

فصل:

من صلى في ماء وطين أومأ.

وعنه: يسجد على الماء. وكذا الغريق.

وتصح على ماء جامد.

ومن محله نجس ضرورة أومأ.

وعنه: يسجد على الأرض إن كان يابسا.

ومن لزمته الهجرة فأقام لم يقض، وللمسافر أن يوتر راكبا بلا عذر، ويصلي الفرض لأذى مطر أو وحل.

وعنه: لا، كالمرض على الأصح.

وله الصلاة خوف فوت رفقة، نص عليه. وغيره مثله.

ومن أكمل فرضه في سفينة سائرة أو واقفة في حضر أو سفر، وقدر أن يخرج؛ فروايتان. وكذا حكي في الراحلة سفرا بلا عذر. وإن تعذر خروجه منها صلى ما أمكن ولم يعد. ويصح النفل فيها مطلقا.

وفي صحة نقل الحاضر راكبا والمشي سفرا روايتان.

ويومئ الراكب إن عجز، ويركع الماشي ويسجد ويقعد، ومشيه بدل قيامه.

وقيل: يومئ بالكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>