للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا.

وقيل: من نذر اعتكاف عشره الأخير وأفسده لزمه مثله من رمضان الآتي.

من نذر أن يصوم معتكفًا صح صرمه بدونه.

فصل:

ومن نذر اعتكافًا متتابعًا نهارا أو ليلًا لزمه ما بينهما من يومٍ وليلةٍ.

وخرج ضده ليلًا.

من نذر يومًا دخل قبل الفجر وخرج بعد الغروب، وإن نذر شهرًا معينًا دخل قبل ليلته الأولى.

وعنه: قبل فجرها.

وخرج بعد آخره.

وكذا العشر المعين.

فإن نذر ليلةً دخل قبل الغروب وخرج بعد فجرها، وإن نذر شهرًا مطلقًا تابعه على الأصحّ، ويكفي شهر هلالي ناقص أو ثلاثون يومًا ولياليها، وإن نذر ثلاثين يومًا ففي التتابع والليالي وجهان.

فصل:

من عين بنذره مدة أو شرط التتابع في عددٍ فخرج لما لا بد له منه طبعًا أو شرعًا أو عقلًا جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>