وإن قطعه بعذرٍ طويلٍ غير معتادٍ، كحيضٍ ونفاسٍ ومرضٍ ونفيرٍ وعدة وفاة وخوف فتنة بني إذا زال، ثم قضى، وفي الكفارة
وقيل: إن خرج لفه كفر، وإلا فلا.
وتجلس الحائض في حباء في رحبة المسجد إن أمنت تلويثه، وإلا في بيتها.
وإن خرج لماله منه بد بلا شرط كفر، وهل يستأنف أو يبني؟ على وجهين.
وإن خرج لما ينافيه بطل ولو شرطه.
وله شرط فعل كل قربة لا تنافيه، وله بلا شرطٍ أن يسأل عن مريضٍ في طريقه، ويتم اعتكافه في مسجدٍ آخر.
وعنه: يعود مريضًا ويشهد جنازةً لا تلزمه حضورها، ولا يطيل.
وإن خرج ليؤدن في منارةٍ قرب المسجد فوجهان، وله العبور إلى سطحه.
ورحبته المحوطة كهو.
وإن خرج منه في متتابعٍ مطلقٍ لما لا بد منه استأنف.
وقيل: أو بنى ويكفر كفارة يمين.
وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ابتدأه.
وقيل: يبني، كالناسي والمكره في الأصح، ويكفر.
وقيل: إن خرج لغير المعتاد في المتتابع، وطال؛ استأنف، أو بنى وكفر، وقضى كل متتابع مثله.
وقيل: كيف شاء.
ومن نذر أن يعتكف يوم يقدر زيد فقدم ليلًا فلغو وإن قدم نهارًا اعتكف باقيه ولم يمض ماضيه. وإن شرطنا صومه فلم يكن صائمًا قضاه في وجهٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute