للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.

وقيل: يمين.

وقيل: يجبان فيه.

وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.

وقيل: يستأنف ٠

وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.

ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍ

فصل:

لا يعتكف عبد بلا إذن سيده، نص عليه، ولا امرأة بلا إذن زوجها ولو نذراه، وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذرٍ. وكذا ألم الولد والمدبر.

ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده، نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>