للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خلف الأكبر بنتا وستة دراهم والأصغر بنتين وستة دراهم ولهما عم فمَوِّت الأكبر قبل فلبنته ثلاثة ولأخيه ثلاثة لبنتيه وعمّه ثم مَوِّت الأصغر قبل فلبنتيه أربعة وللأكبر درهمان لبنته وعمّه.

ولو خلف الأكبر ابنًا والأصغر بنتا فموّت الأكبر أولا قيرثه ابنه ثم موّت الأصغر أولا فترثه بنته والأكبر فسهمه لابنه.

ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت قبل ابني، وقال أخوها: بل بعده، ولا بيّنة؛ حلف كلُّ واحدٍ لإبطال دعوى الآخر، وإرث المرأة لهما نصفين، وإرث الابن لأبيه، نصَّ عليه.

وقيل: للأخ سدس ما للابن فقط وهو نصف إرث أمه منه والباقي للزوج.

وقيل: يعيّن السابق بقرعة.

وقيل: المستحق من الزوج والأخ.

وإن تعارضت بنتاهما وسقطتا فكما سبق، وإن قرعنا بينهما فمن قرع أخذ ما ادّعى، وإن قسمنا فالمتنازع فيه لهما نصفين.

ولو عيَّن الورثة وقت موت زيد وشكُّوا هل مات أخوه عمرو قبله أو بعده؟

ورث عمرو من زيد في الأصح، ولا عكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>