للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فيحلف فيها أولا الرجال من ورثة الدم- وقيل: والخنثى، وعنه: وغير الوارث من العصبة- على واحد معين مكلف خمسين يمينا.

وقيل: في مجلس.

ويقسم بينهم بقدر إرثهم المستقر.

ويستحقون في العمد قتله والعفو على الدية من الجاني، وفي غيره لهم الحلف على جماعة معينين وأخذ الدية للعاقلة.

وقيل: ويحلف فيه النساء المدعيات.

فإن وقع كسر جبر كزوج وابن بحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانيا وثلاثين. وإن حلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا.

وقيل: لا قسامة على أكثر من واحد.

وتصح على السفيه والمفلس، وإن أقرا صح والمال يؤخذ بعد الحجر.

وإن كان المدعي رجلا واحدا ومعه نساء حلف خمسين يمينا.

وإن عبر المدعون خمسين رجلا- وقيل: الوارث- حلف خمسون منهم كل واحد يمينا، فإن نكل المدعون أو كانوا نساء حلف المدعي عليه لجميعهم خمسين يمينا وبرئ.

وإن ادعوا على جماعة- وقلنا: يصح- حلف كل واحد خمسين يمينا.

وقيل: قسطه منها.

فإن نكلوا في الخطأ تركوا وغرموا الدية.

وعنه: تجب في بيت المال، كما لو لم يرض الأولياء أيمانهم.

وعنه: يحبس من نكل حتى يحلف أو يقر.

وإن ردوا اليمين على المدعي لم يحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>