للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال المقر هو بيد زيد ظلمًا سلمه إلى عمرو، فإن سلّمه إلى زيد ضمن.

وإن قال: غصبته من أحدهما أُمر أن يعيّنه ويحلف للآخر. وإن قال: لا أعرف عينه، فصدّقاه؛ أخذ منه، وكان خصمين فيه. وإن كذّباه قبل قوله مع يمينه. وإن أقرّ لأحدهما بعينه أخذه ولم يغرم المقرّ للآخر شيئا. وكذا الدار، وتمامه ذُكر.

ومن باع شيئا، ثم أقر لما لزم البيع أن المبيع لغيره؛ لم يصدّق على المشتري، ولزمته قيمته للمقر له.

وكذا إن باع عبدًا أو وهبه، وأقبضه، ثم أقرّ بعتقه؛ لم يعتق.

وإن أقرّ بما يتعلق برقبته، أو أعتقه، ثم أقرّ به لزيد؛ فلزيد قيمته. وكذا ذو التعلق برقبته.

وإن قال: لم يكن لي، ثم ملّكته بعد بإرثٍ أو عقدٍ؛ لم يصدّق بلا بينة.

وإن كان أقرّ أنه ملكه أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته.

ومن أقر بتقبيض هبة أو رهن، أو بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر ذلك دون الإقرار به؛ فله تحليف خصمه على الأصح إن كذبه ولا فسخ ولا رجوع.

وإن ادّعيا دارًا بيد ثالث: أنها لهما بالسوية، فأقر لأحدهما ببعضها؛ فهي لهما.

وقيل: هذا إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث وغنيمة وشراء ونحوه، ولم يكونا قبضاهما بعد الملك لها، وإلا اختص المقر بالمقر به.

ومن أقرّ لأحد بألف مرتين في وقتين لزمه ألف واحد إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد، كأجلين أو سببين أو سكتين ونحوه؛ فيلزمه ألفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>