وإن قال: له في هذا المال ألف، أو في هذا العبد ألف، أو في هذه الدار نصفها، أو نصف هذه الدار؛ لزمه ما أقر به، ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة، ويفسّر بنوع الألف وسببه، فلو قال: رهنته عنده به؛ فوجهان.
وإن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة.
وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وأراد هبة، ثم رجع عن تقبيضه أو مات، ولم يفسّره؛ لم يلزمه شيء.
قلتُ: ويحتمل أن يلغو للتناقض ظاهرًا.
وإن قال: له داري هذه أو نصف داري هذه له، أو له في مالي ألف، أو في ميراثي من أبي ألف؛ فروايتان.
فإن قال: له هذه الدار عارية أو سكنى؛ رجع المقرّ متي شاء.
فصل:
من أقر بحقّ لآدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه.
وإن قال: هذا العبد لزيد لا؛ بل لعمرو، أو عصبته من زيد لا؛ بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد؛ دفعه إلى زيد، وغرم هو قيمته لعمرو.
وإن قال: غصبته من زيد ومُلْكه لعمرو؛ لم يضمن لعمرو شيئًا في الأشهر، وهو لزيد.