وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.
وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.
وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.
وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.
وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.
وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.
وقيل: بلى، كالمتصل.
وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر. وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.
فصل:
لا صح إقراره بملكه، وإن أراد هبته صحّ، فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقرّ، بطلت شهادته؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكًا؛ بل يظهره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute