من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه.
ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة.
فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان.
وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.
وقيل: يلزمه المقداران لهما.
ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه.
وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه.
وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان.
وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر.
وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته. وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه، فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.
وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.
وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛ فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.