وقوله: أطلقتك؛ كناية.
وقيل: صريح.
وإن قال: أنت طالق أولًا أو لا لم يقع، وفيه احتمال.
وإن قال: أنت طالق واحدةً أو لا فوجهان.
وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجهٌ.
ومن طلق زوجته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرتها: وأنت مثلها أو كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليها.
وعنه: كناية.
وقيل: لا يلزمها الإيلاء ولو نواه (ق/٨١ - أ).
فصل:
من كتب صريح طلاق زوجته وقع.
وعنه: إن نواه.
فإن نوى تجويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقًا وفي الحكم روايتان.
وإن كتبه بما لا يبين فلغوٌ، كما لو خطه على ماءٍ أو هواءٍ.
وقيل: يقع.
وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغوٌ، نص عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute