وإن قال في كل قرءٍ طلقةً -وقيل: هو الحيض -طلقت في كل حيضةٍ طلقةً، وإن قيل الطهر ففي كل طهرٍ طلقةٌ.
وقيل: تقع طلقةٌ في الحال.
وإن لم يكن له سنةٌ وبدعةٌ لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل بها، ومن حاضت منهن طلقت في كل حيضٍ طلقةً، وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل بها، وفي الصغيرة وجهان، ثم تقع في كل طهرٍ يتجدد، وهي زوجة غير آيسةٍ طلقةٌ.
وإن قال لحائضٍ: أنت طالق في الحال للسنة، أو لطاهرٍ بلا جماعٍ: أنت طالق في الحال للبدعة؛ طلقتا في الحال.
وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة، وإن قال: أقبحه وأسمجه فكقوله للبدعة، فإن نوى بهما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقةٌ، أو هي لا سنة لها ولا بدعة، أو قال: طلقةً حسنةً قبيحةً بدعيةً سنيةً؛ وقع في الحال.