ولا سنة ولا بدعة لطلاق من لم تحض لصغرٍ أو إياسٍ، ومن لم يدخل بها حتى الحائض، أو دخل وبان حملها.
وعنه: هما في عدده فقط.
وعنه: سنة الوقت للحامل فلو قال لها: أنت طالق للبدعة لم يقع حالًا، وعلى الأولى لو قال لبعضهن: أنت طالق طلقةً للسنة وطلقةً للبدعة، طلقت في الحال ثنتين. وإن نوى في غير آيسةٍ إن صارت أهل ذلك دين، وفي الحكم وجهان.
وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ طلقت في الحال طلقةً، وفي ضده أخرى.
وإن قال: ثلاثة للسنة والبدعة نصفين أو أطلق، طلقت في الحال ثنتين، والثالثة في ضد حالها أذن.
وقيل: في الحال.
وإن قال: ثلاثًا للسنة طلقتهن في أول طهرٍ لم يجامع فيه.
وعنه: تقع فيه طلقةٌ وثنتان في طهرين كل طلقةٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ.
وعنه: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار ما وطئ فيها.
وإن لم يكن لها سنةٌ وبدعةٌ وقتًا طلقت ثلاثًا في الحال، وإن كانتا لها فقال: أنت طالق للسنة طلقت إذن، إن كانت في طهرٍ ما وطئ فيه وإلا متى وجد، وإن قال: للبدعة طلقت في الحال إن كانت في حيض أو طهرٍ وطئ فيه، وإلا عند وجود أسبقهما.
وقيل: تطلق طلقتين في الحال إن كان زمن السنة وحرم الجمع.
ويقع بنفس الإيلاج فينزع وله مراجعتها، فإن استدام أو استأنف فرجعةٌ في رواية ولا مهر به مطلقًا.
وإن كان الطلاق ثلاثًا وجب النزع وحد مع العلم وإلا عزر ويحرم ابتداء هذا الوطء.