للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المولى إضرارًا والحكمين في الشقاق إذا رأياه، أو مندوبٌ إذا سبق أداء الحق، أو مباح إذا انضر بتركه أو منعته حقه.

والسنة أن يطلق مرةً في طهرٍ لم يجامع فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها.

وعنه: السنة في الوقت فقط. فلو طلق ثنتين أو ثلاثًا بكلمةٍ أو أكثر في طهرٍ لم يجامع فيه أو في ثلاثةٍ ولم يراجع فبدعةٌ على الأولى وسنةٌ على الثانية.

وقيل: مكروهٌ.

وعنه: الجمع في طهرٍ بدعةٌ والتفريق في أطهارٍ سنةٌ (ق/٨٠ - ب).

وإن طلق ثانيةً أو ثالثةً في طهرٍ واحد بعد رجعةٍ أو عقد لم يكن بدعةً بحال.

وإن طلق من دخل بها في حيض، أ وطهر وطئ فيه ولم يبن حملها، أو وقع ما كان عليه، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه؛ حرم ووقع، وتسن رجعتها.

وعنه: تجب إن طلق في حيض.

وقيل: أو طهرٌ وطئ فيه.

فإن راجع لم يطلقها في أول طهرٍ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهرٍ ثانٍ.

وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.

ويراجع في غير البدعي في الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>