والبنج ونحوه كالمسكر.
وعنه: كالمجنون.
ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمكرهٍ ظلمًا بضربٍ، أو قتلٍ، أو حبسٍ، أو عصر ساقٍ، أو أخذ ما يضره.
وعنه: ولا لمن هدده قادرٌ بقتل أو قطع عضو ويظن فعله إن خالفه.
وإن هدده بغيرهما فروايتان.
والخنق بحبلٍ أو ماءٍ كالقتل.
ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه، ويطلق الوكيل إن قبل متى شاء وما شاء إن لم يحد له فيهما حدًا أو يفسخ أو يطأ.
وقيل: لا يملك فوق طلقةٍ بلا إذنٍ ولا ينعزل بالوطء.
فإن وكل اثنين في طلاق زوجته ثلاثًا لم يقع طلاق أحدهما وحده بلا إذنٍ، فلو طلق واحدةً والآخر أكثر فواحدةٌ.
ولا يطلق وكيلٌ مطلق وقت بدعةٍ ويقع.
وقيل: لا.
ويملك من كله حرٌّ أو بعضه ثلاث طلقاتٍ والعبد ثنتين حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً.
وعنه: يملك كل زوج أمةٍ ثنتين، وكل زوج حرة ثلاثًا. ولو طلقها طلقةً ثم عتق ملك ثنين.
فصل:
يكره الطلاق بلا حاجةٍ -وعنه: يحرم -ومع الحاجة إما واجبٌ كطلاق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute