وفي النصاب (المملوك بحيازته من ماء) وتراب وكلا وشوك وحشيش وملح وسرجين طاهر: وجهان.
ومن سرق لجماعة نصابا من حرز قطع، وإن (سرقه جماعة قطعوا سواء) نقبوا وأخرجوه معا أو متفرقين. والخف والثقل سواء.
وعنه: لا تقطع من لم يخرج نصابا مفرزا أو مشاعا.
وإن كان أحدهم عبد زيد أو (أحد) أبويه قطع غيره.
وإن نقبه اثنان ودخلا فأخرج أحدهما وحده نصابا، أو دخل أحدهما فقربه من النقب فأدخل الآخر يده فأخذه؛ قطعا نص على (الأولى).
وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا، أو أعاده فيه أحدهما؛ قطع الداخل وحده.
وقيل: وآخذه.
وإن تركه وسط البيت فأخذه الخارج قطع الداخل، وفي الخارج وجهان.
وإن نقب وحد ودخل شريكه فأخذه لم يقطعا بحال.
وقيل: بلى أن اتفقا على الشركة.
وإن أخذه غير شريكه ولم يتفقا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute