ومن نقب وجذبه بكلوب، أو أمر صغيرا أو معتوها فأخرجاه، أو دخل فتركه على ماء جار فأخرجه، أو على دابة وقادها أو ساقها؛ قطع. وإن خرجت بنفسها فوجهان.
وإن أتلف فيه نصابا، او نقصه بذبح أو حرق أو كسر وأخرجه، أو أخذ فرد خف قيمته مع أخيه نصاب ووحده أقل؛ لم يقطع.
وإن ابتلع فيه نصاب جوهر أو نقد، ثم خرج؛ قطع.
وقيل: إن خرج منه.
وقيل: لا قطع بحال.
وإن نقص النصاب أو قيمته بعد سرقته، أو ملكه بهبة أو بيع؛ قطع.
ومن نقب واخرج عقيبه نصابا مرة، أو مرارا متوالية؛ قطع. وإن تراخى كثيرا فوجهان.
وإن عمل المالك بهتكه فتركه فلا قطع.
وإن أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها مغلق؛ فروايتان. وإن فتح هو بابها فوجهان.
وإن كان وجده مفتوحا قطع. وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا.
وقيل: أن كانت الساحة حرزا، وإلا قطع بإخراجه إليها من البيت المقفل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute