ومن سرق منديلا بدون نصاب فيه دينار لا يعلمه، أو ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد، لم يقطع.
وإن سرق كتاب علم مباح يساوي نصابا قطع.
وفي المصحف وجهان.
ولا قطع بسرقة آلة لهو، ولا بمحرم.
وعنه: إن قصد السرقة قطع بالنصاب.
وإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء- وقلنا: لا يقطع بماء- أو سرق صنما أو صليبا من ذهب زنة مل واحد ربع مثقال؛ فوجهان.
ومن خدع مميزا بحديثه لم يقطع.
وقيل: إن سرق من حرز عبدا نائما أو مجنونا أو صغيرا، أو خدعه بحديث؛ قطع.
وكذا الحر الصغير والمجنون.
وعنه: لا.
فلو كان عليه نصاب ثياب وحلي. وقيل: يعلمه السارق؛ فوجهان. وإن حمل حرا مميزا قويا فأخرجه من داره لم يقطع، وإن كان عليه ثياب وحلي بنصاب.
ومن سرق نصاب إناء نقد، أو دراهم بها تماثيل؛ قطع.
وقيل: إن قصد الإنكار فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute