وإن حلف على محالٍ لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادةً فقط، وقد سبق، وإن حلف على ظنه فبان خطأ فلغوٌ.
وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.
وقيل: إن عقدهما يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيًا.
وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصدٍ فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.
فصل:
واليمين التي تجب كفارتها إذا حنث أن يحلف بالله أو ببعض أسمائه وصفاته أو بغير ذلك مما نذكره، فإن قال: والله، فيمين بكل حال، وكذا إن قال: والرحمن الرحيم، والرب، والمولى، والقادر، والعالم، والرزاق، وإن نوى غير الله أثم ولا يمين، فإن قال: والشيء، والموجود، والحي، والواحد، ولم ينو الله تعالى فلغوٌ، وإن نوى فوجهان.