وبلا زوجٍ من تسعةٍ: للأم ثلاثة وللجد أربعةٌ وللأخت سهمان.
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأخذ إناثهم فقط تمام فرضهنّ، وما بقي لولد الأب، وإن فرض له ثلث الكل أو سدسه أو ثلث ما بقي فلا معادة.
فصل:
ترث أمُّ الأمِّ والأب وأب الأب وأمهاتهن.
وقيل: وأمُّ أب الجدِّ فلإحداهن السدس فإن تحاذَين فلهنّ، ومن قربتْ فلها.
وعنه: وللبعدي لأمٍّ.
وترث أم الأب والجد معهما كالعم وعم الأب وأم الأب مع الجدّ.