للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبلا زوجٍ من تسعةٍ: للأم ثلاثة وللجد أربعةٌ وللأخت سهمان.

وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأخذ إناثهم فقط تمام فرضهنّ، وما بقي لولد الأب، وإن فرض له ثلث الكل أو سدسه أو ثلث ما بقي فلا معادة.

فصل:

ترث أمُّ الأمِّ والأب وأب الأب وأمهاتهن.

وقيل: وأمُّ أب الجدِّ فلإحداهن السدس فإن تحاذَين فلهنّ، ومن قربتْ فلها.

وعنه: وللبعدي لأمٍّ.

وترث أم الأب والجد معهما كالعم وعم الأب وأم الأب مع الجدّ.

وعنه: لا. فلو خلّف أمَّ أمِّ وأمَّ أبٍ وأبًا فالسدس لأمّ أمّه.

وقيل: نصفه والباقي له. وعلى الأولى هو لهما.

فإن كان معهم ابنٌ فللأب السُدس فقط مطلقًا، وإن خلف أبا وأمه وأم أمِّ أمٍّ فسقطت القربى بابنها فللبُعدى السدس، وإن ورثتْ فلها.

وعنه: لهما.

وقيل: إن سقطتْ بالقُربى، وهي بالمعادّة فلا شيء لهما.

وترث الجدة بقرابتين فلو تزوج بنت خالته فأولدها فجدته أمُّ أمِّ أمِّ ولدهما وأمُّ أمِّ أبيه، فلو خلف معها أمّ جدّة فلها ثلث السدس وللأولى ثلثاه، ولو أولد بنت عمته بعقد فجدته أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أبي أبٍ.

وعنه: ترث بأقواهما فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>