إن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ردّ على كل ذي فرض غير الزوجين بقدره.
وعنه: لا رد على ولد أم معها، ولا على جدة مع ذي فرض.
فإن ردّ على واحد أخذ الكل، وإن رد على جماعة من حيّز فبينهم، وإن اختلف الجنس فخذ عدد سهامهم من ستة أبدًا يكن أصل مسألتهم، وإن انكسر شيء صححت كما سبق، وتضرب في مسألتهم لا في الستة فسُدسان من اثنين وثلث وسدس من ثلاثة ونصف وسدس من أربعة ونصف وثلث أو سدسان أو ثلثان وسدس من خمسة، ومع زوج أو زوجة يقسم الباقي بعد فرضهما على مسألة الرد، فإن انكسر ضربتها أو وفقها للبقية المقسومة في مسألة أحدهما ففرضه في مسألة الرد أو وفقها له، وسهام أهل الردّ في باقي مسألتهما أو وفقها لهم، ولك جعل فرضهما كوصية مع إرث.
ومسائل الرد مع أحدهما خمسة: فزوج وأخوان لأمٍّ، أو زوجة وأمٌّ وأخوان لأمٍّ من أربعة، وزوجة وأخوان لأمٍّ من ثمانية، وزوج وبنتٌ وأمٌّ أو زوجةٌ وأختٌ وجدّةٌ من ستة عشر، وزوجة وبنت وأمٌّ من اثنين وثلاثين، وزوجةٌ وبنتان وأمٌّ أو جدّةٌ، أو زوجةٌ وأمٌّ وجدُّ وبنتٌ من أربعين، ولك أن