للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقر لامرأته بمهر مثلها ومات صحّ.

وقيل: إن أقر لها بمهر فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.

فإن أقر أنه كان أبانها في صحته ورثته، ولو أقر لها بمهر أو بدين آخر ثم أبانها ثم تزوجها ومات مريضًا بطل إقراره.

وإن أقر لوارث ومات وذاك غير وارث، أ, بالعكس؛ فروايتان.

وإن أقر بدين لوارث وغيره بطل قسط الوارث.

وقيل: وغيره.

وقيل: وإن عزاه إلى سبب واحدٍ أو أقرّ الأجنبيّ بذلك بطلا.

وإن أقرّ بمال لغير وارثه قبل، ولم يحاصّ دين الصحّة.

وقيل: بلى.

وعنه: تقبل في الثلث فأقل، فلا يحاص دين الصحة.

وإن أقر بوارث صحّ.

وعنه: لا.

وإن قال لورثته: هذا الألف لُقَطَةٌ تصدّقوا به، وليس له غيره؛ تصدّقوا بثلثه صدّقوه أو لا.

وعنه: بكله.

وإن أعتق عبدًا أو وهبه، وليس له سواه، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا بإقراره، نص عليه.

وقيل: بلى، ويباع فيه.

وإن أقر بدين، ثم بوديعة معينة، أو بالعكس؛ فربّ الوديعة أحقّ بها.

ومن أقر بزوجيّتها، أو أقرّت بزوجيّته، فلما مات المقرّ صدّقه المقرّ له، صحّ وورثه. وإن كذّبه في حياته فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>