للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد بزناه ثمانية فرجم، ثم رجع أربعة ضمنوا نصف ديته، وإن رجع كلّهم ضمنوا كلّها أثمانًا.

وإن شهد بزناه (أربعة) فزكاها اثنان فرجم، ثم بان فسق الشهود أو كفرهم؛ ضمنه المزكون فقط، ومتى رجعوا عن التزكية ضمنوا ما يضمنه مَنْ زكوهم لو رجعوا.

وقيل: يضمنه هنا الحاكم.

وقيل: الشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>