للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قالوا: عمدنا الكذب وجهلنا قبول شهادتنا، فإن كذّبتهما قرينة حالٍ؛ أقيد منهم، وإلا فلا وعليهم الديّة مغلّظةً ويعزّرون.

فصل:

يجب ااضمان بعدد الشهود الرّاجعين.

وإن شهد واحد مع اليمين ضمن الكل، نصّ عليه.

وقيل: النصف، والحالف النصف.

وإن شهد بمال رجلٌ وثمان نسوة، ثمّ رجعوا؛ غرم هو خمسة، وكلّ امرأة عشره.

وقيل: يلزمه النصف، وكل امرأة نصف ثمن.

وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا غرم الثلث على الأول، والنصف على الثاني، والباقي عليهما.

وإن شهدوا برضاع، وقلنا: تكفي امرأة؛ فالعزم بعددهم.

وإن شهد أربعة بزنى أحدٍ، واثنان بإحصانه، فرجم، ثم رجع الكلّ؛ ضمنوا ديته أسداسًا.

وقيل: يلزم شهود الزنى النصف، وشاهدي إحصانه النصف.

ولو رجع شهود زناه دون إحصانه، أو بالعكس؛ لزمهم كلّ ديته.

وإن شهد أربعة بزناه، واثنان منهم بإحصانه صحّ، فإن رجم، ثمّ رجعوا؛ لزم شاهدي إحصانه ثلثا الدّية على الأوّل، وثلاثة أرباعها على الثاني، والباقي على الآخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>