وإن رجع شهود بكتابة، غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا، فإن عتق غرموا ما بين قيمته وكتابته -ويحتمل أن يرجع بكل قيمته- وإن لم يعتق فلا غرم.
وإن رجع شهود باستيلاد ضمنوا نقص قيمتها، فإن عتقت بالموت فكلّها.
وإن رجع شهود بطلاقٍ قبل الدّخول ضمنوا نصف المسمّى، وإن رجعوا بعده لم يضمنوا شيئًا.
وعنه: يغرمون كل المسمّى.
وإن رجع شاهدًا حدٍّ بعد الحكم قبل الاستيفاء لم يُستوفَ، وفي القود وحدّ القذف: وجهان.
وإن رجعا بعده، وقالا: أخطأنا؛ لزمهما دية ما تلف مخفّفةَ، وعزّرا ولا قود.
وإن قالا: عمدنا الكذب، وعلمنا قبول شهادتنا؛ أقيد منهما، أو غرما الدية مغلّظةً.
وإن اتفقا على أن أحدهما عمد، والآخر أخطأ؛ فلا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.
وإن قال أحدهما: عمدنا، وقال الآخر: أخطأنا؛ قتل المعترف بالعمد -في رواية- أو أُغرم نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.
وإن قال كل واحدٍ: عمدت وأخطأ غيري؛ فلا قود عليهما.
وقيل: بل.
وإن قال كل واحد عمدت ولا أدري ما فعل غيري؛ قُتلوا.
وإن رجع أحدٌ فكما لو رجع الكلّ.
ولو رجع المزكون، وقالوا: عمدنا الكذب ليقتل أو يقطع؛ ففي لزوم القود وجهان.
وإن كان شهود القتل ثلاثة، أو شهود الزنى خمسة فقتل، ثم رجعوا أو بعضهم؛ فكشاهدي القتل وأربعة الزني فيما ذكرنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute