ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عنتا.
وعنه: تحل.
وتغسل فرجها، وتعصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.
وعنه: لكل فرض وضوءا.
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.
وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.
وكذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.
والحائض تقضي الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب.
وفي عبور المسجد بلا وضوء واللبث فيه بوضوء وجهان.
وقيل: لا تعبره بحال.
ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق-٦/ب) ونحوها مع التحفظ، ويسن غسلها لكل صلاة، ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية، ثم كل يوم مرة.
فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وجهان.
ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.
وقيل: بلى.
وتجب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute