للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.

وعنه: مرتين.

وقيل: مرة.

وما نقض عنها طهر.

وما عاد فيها جلسته.

وعنه: إن تكرر.

وعنه: إنه فاسد.

وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان.

وإن عبر أكثره ففاسد.

فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.

وقيل: إن عجز عن دينار.

وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.

وإن طاوعته كفرت في الأظهر.

وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.

وعنه: تكفي التوبة مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>