ومن وطئ أمته ولم يستبرئها لم يزوجها، وفي بيعها روايتان، فإن وجب فباع قبله أو زوج فروايتان، ولا يطأ الزوج قبله، وإن كان السيد ما وطئ صحا قبله.
ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها الاستبراء، فإن كانت مزوجة أو معتدة من زوج فلا.
وإن مات زوجها وسيدها وجهل الأول اعتدت بعد موت آخرهما عدة حرة لموت ولا استبراء، فإن علم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل لزمها بعد آخرهما موتا الأطول من عدة وفاة أو استبراء، ولا ترث الزوج.
وعنه: تلزمها عدة حرة لموت فقط مطلقا.
وإن استبرأهما ثم أعتقهما فله نكاحهما بلا استبراء.
ولو طلقت أم ولده فاعتدت ثم أعتقها فله نكاحها بلا استبراء.
ويحرم الوطء في استبراء ولا يقطعه.
ومن حملت في حيض حلت في الحال لجعل الماضي حيضة، وما حملته قبله فاستبراؤها بوضعه.
ويقبل قول الأمة: قد حضت.
وإن ادعت الموروصة أن سيدها كان وطئها فحرمت على وارثه فوجهان.
وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها استبراءان.
وإن ظهر حملها فادعاه البائع وصدقه المشتري لحقه وبطل البيع، وإن كذبه وكان البائع أقر بالوطء وادعى استبراء أولا لا فولدت قبل نصف سنة منذ استبرأ أو باع بطل ولحقه، وإن ولدت بعد نصف سنة فلا إلا أن يدعيه بعد ويصدقه