للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أنت طالق يا زانية إن قمت؛ صح التعليق.

وقيل: لا يصح.

فصل:

فإن علقه بوجود محال عادةً كقوله: لا طرت أو إن طرت أو صعدت للسماء أو قلبت الحجر ذهبًا أو شاءت البهيمة ونحوه، أو محال لذاته كقوله: إن رددت أمس أو جمعت بين ضدين أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو أكلت خبز السلة ولا خبز فيها أو شاء الميت ونحوه؛ فلغوٌ.

وقيل: تطلق في الحال.

وقيل: في المحال لذاته لا عادة.

ولو علقه بعدم أحدهما كقوله: لأطيرن أو لأصعدن السماء أو إن لم أطر أو أصعده أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيها أو إن لم أشربه أو لأكلن خبز السلة ولا خبز فيها أو إن لم آكله أو لأقتلن زيدًا الميت -وقيل: وقد علم موته -ونحو ذلك؛ طلقت في الحال.

وقيل: لا تطلق في المحال لذاته، وإن المحال عادةً كاليمين في تأخير الحنث إلى آخر الحياة.

وقيل: إن وقته طلقت في آخر الوقت، وإن أطلق طلقت في الحال.

والظهار والعتق والحرام والنذر كالطلاق فيما قلنا، وكذا اليمين بالله.

وقيل: لا يكفر.

فصل:

إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم أو الشهر طلقت في الحال، فإن نوى آخرهما دين، وفي الحكم وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>