وإن قال في غدٍ أو السبت أو رجب طلقت في أول جزء ذلك، وإن قال: نويت في آخر اليوم والغد والسبت والشهر دين في الأصح، وفي الحكم روايتان.
وإن قال: أنت طالق غدًا أو يوم كذا، وقال أردت آخره لم يقبل حكمًا، ودين.
وعنه: لا.
وإن قال: أنت طالق في غدٍ إذا قدم زيدٌ، أو طالق يوم يقدم زيدٌ، فماتت في أحدهما، ثم قدم فيه؛ طلقت بعد قدومه.
وقيل: قبله.
وقيل: لا تطلق.
وإن قدم ليلًا لم تطلق، نص عليه.
وإن نوى به الوقت طلقت متى قدم من ليلٍ أو نهارٍ، وإن نوى النهار فقدم فيه طلقت من أوله.
وقيل: عند قدومه.
وإن لم ينو شيئًا فكنية الوقت.
وقيل: كنية النهار.
وإن قدم به مكرهًا أو ميتًا لم يقع.
وعنه: بلى.
وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق.
وقيل: تطلق في الحال.
وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، وما طلق؛ لم تطلق.
وقيل: بلى في آخر جزءٍ منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute