للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال في غدٍ أو السبت أو رجب طلقت في أول جزء ذلك، وإن قال: نويت في آخر اليوم والغد والسبت والشهر دين في الأصح، وفي الحكم روايتان.

وإن قال: أنت طالق غدًا أو يوم كذا، وقال أردت آخره لم يقبل حكمًا، ودين.

وعنه: لا.

وإن قال: أنت طالق في غدٍ إذا قدم زيدٌ، أو طالق يوم يقدم زيدٌ، فماتت في أحدهما، ثم قدم فيه؛ طلقت بعد قدومه.

وقيل: قبله.

وقيل: لا تطلق.

وإن قدم ليلًا لم تطلق، نص عليه.

وإن نوى به الوقت طلقت متى قدم من ليلٍ أو نهارٍ، وإن نوى النهار فقدم فيه طلقت من أوله.

وقيل: عند قدومه.

وإن لم ينو شيئًا فكنية الوقت.

وقيل: كنية النهار.

وإن قدم به مكرهًا أو ميتًا لم يقع.

وعنه: بلى.

وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق.

وقيل: تطلق في الحال.

وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، وما طلق؛ لم تطلق.

وقيل: بلى في آخر جزءٍ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>