وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نية له فمات أحدهما قبل الشرط وقع في آخر حياته، وإن قال: أنت طالق اليوم أو غدًا أو قال: أو غدًا أو بعد غدٍ طلقت في (ق/٨٣ - أ) أسبق الوقتين، وإن قال في اليوم وفي غدٍ وفي بعد غدٍ طلقت ثلاثًا.
وقيل: طلقة.
وإن قال في اليوم وغدًا وبعد غدٍ طلقت طلقةً.
وقيل: ثلاثًا.
فصل:
وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق فقالت: أنا أحبه طلقت.
وعنه: الوقف.
وقيل: لغوٌ.
وقيل: مع الكذب. وكذا إن قال: إن كنت تحبينه بقلبك فقالت: أنا أحبه.
وقيل: لا يقع هنا.
وإن قال: إن كنت تحبين زيدًا أو تبغضيني فأخبرت به طلقت وإن كذبت.
فإن قال: أنت طالق إلى شهرٍ، ونوى من الآن إلى شهرٍ طلقت في الحال، وإلا فإذا فرغ.
وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر طلقت عند فجر آخر يومٍ منه ولو نقص.