وقيل: في أول ليلة السادس عشر، وإن قال: في آخر أوله طلقت في آخر اليوم الأول منه.
وقيل: بطلوع فجره.
وقيل: في آخر النصف الأول.
وإن قال: في أوله أو فيه طلقت بدخوله.
وإن قال: إذا مضت سنةٌ فأنت طالقٌ فهي اثنا عشر شهرًا عربيةً، وإن حلف في شهر كمل وحده عددًا.
وعنه: كلها.
فإن أراد إذا مضت السنة طلقت بفراغ ذي الحجة سنة يمينه، وإن أراد سنةً كاملةً خرج الحكم على روايتين.
وإن قال: إذا مضى يومٌ فأنت طالق، فإن كان نهارًا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته، وإن كان ليلًا فبغروب شمس الغد. والعتق كالطلاق فيما ذكرنا.
وإن قال: أنت طالق كل يومٍ طلقة؛ طلقت طلقةً في الحال إن كان تلفظه في اليوم، والثانية عند فجر اليوم الثاني، وكذا الثالثة. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا كل سنة طلقة؛ طلقت طلقة في الحال، وطلقة بأول جزءٍ من أول محرم يجيء وهي زوجة، والثالثة في محرم آخر.
فإن قال: أردت اثني عشر شهرًا قبل، وطلقت الثانية لمضي سنة منذ حلف، وكذا الثالثة إن راجعها بعد كل طلقة، وإن بانت بالأولى لم تقع الثانية حتى يتزوجها وتأتي سنةٌ ثانية فتقع الثانية، وكذا الثالثة.