وقيل: لا.
وعنه: يقبل قول المشتري مع يمينه وحده.
وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد أو غالبه، فإن استوت نقوده فالوسط.
وقيل: يتحالفان.
وإن اختلفا في قدره، وقد قبض، وفسخ العقد؛ قبل قول البائع، نص عليه.
وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ يصح أو رهنٍ أو ضمين أو ضمان أو قدر ذلك تحالفا.
وعنه: يقبل قول منكره مع يمينه، كما لو اختلفا في مفسدٍ للعقد.
ولو قال: بعتك وأنا صغير، فقال: بل كبير؛ قبل قول المشتري.
وإن اختلفا في عين المبيع أو قدره قبل قول البائع، نص عليه، ويحلف.
وقيل: يتحالفان. ولا يثبت بيع أحدهما.
وإن تشاحا في التسليم، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.
ومن قدر منهما وأبى ضمن، كغاصبٍ.
وإن كان دينًا حالًا أجبر البائع، نص عليه، ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس.
وقيل: له حبس المبيع حتى يقبض ثمنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute