للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.

فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه.

وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>