للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشروطه: ذكر الجنس، والنوع، وكل وصفٍ يختلف به الثمن غالبًا.

ولا يصح شرط الأجود. وفي شرط الأردأ الأدنى وجهان.

ويصح قوله: جيد ورديء. ويكفي أقلهما.

فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله لزم أخذه وحرم عوض الجودة وحل عن زيادة القدر.

وإن انضر المسلم، أو كان أنقص بما شرط، أو نوعًا آخر؛ لم يلزمه، وله أخذه. ولا يأخذ غير جنسه.

وقيل: ولا نوعًا آخر.

الثاني: ذكر قدره بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرعٍ يعلم، لا هذا الكيل وهذه الصنجة، ومثل هذا الثوب، ومن هذا البستان ونحوه دون قريةٍ ونحوها.

وإن أسلم في نقدٍ أو عرضٍ عرضًا مقبوضًا جاز في الأصح، فلو أسلم عرضًا في عرضٍ بصفته فجاءه به عند الأجل لزمه أخذه.

وقيل: لا.

ولو أسلم جاريةً صغيرةً في كبيرةٍ، فصارت عند المحل كما شرط؛ ففي جواز أخذها احتمالان. وإن كان حيلة حرم.

الثالث: ذكر أجلٍ معلومٍ له وقع في الثمن.

وقيل: بالأهلة.

ويقبل قول المسلم إليه مع يمينه في قدره ومضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>