وإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ فروايتان.
ولا يصح حالًا، ولا مطلقًا، ولا إلى يومٍ إلا أن يسلم في شيءٍ يأخذه كل يومٍ جزءًا معلومًا، كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما، نص عليه. ولا يضر بقاء عظمه.
فإن أسلم في مشويه أو مطبوخه فوجهان.
الرابع: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فلو تعذر أو بعضه فله الصبر وفسخ الكل، أو العوض وأخذ الثمن الموجود، أو مثل المثلي وقيمة غيره.
وقيل: ينفسخ يتعذره.
وقيل: فيما تعذر، ويخير في الباقي.
الخامس: أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره ووصفه وقت العقد قبل التفرق.
وقيل: تكفي رؤيته.
وإن قبض بعضه وتفرقا بطل.
وعنه: فيما لم يقبض.
وإن رده بعيب فله بدله في مجلس الرد.
وعنه: يبطل.
وكذا رد بعضه.
وقيل: يبطل فيه فقط.
ولا يسلم في مكيلٍ وزنًا أو عكسه.
وعنه: يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute