الوصية وكانت تشمله عتق، وما بقي فله، وإن كانت عينًا أو مبلغًا مقدَّرًا فله منها بقدر حريته.
وما قبله القنُّ فلسيده في المذهب، وقد ذُكِرَ.
فصل:
وإن وصَّى لجماعة معيَّنين فحق من ردّ أو لم يقبل لورثة الموصِي.
وإن وصَّى للفقراء والمساكين جاز الصرف إلى أحدهما، وإن ذكر أحدهما جاز الصَّرف إلى الآخر، والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف الزكاة، والعلماء: حمَّال الشرع، وأهل الحديث: من عرفه لا من سمعه فقط، والقرَّاء الآن: حفاظ القرآن، واليتيم: من لم يبلغ ولا أب له، والصبي والغلام: من لم يبلغ، والشاب والفتي: من بلغ الحلم إلى ثلاثين سنة، والكهل: منها إلى خمسين ثم الشيخ.
وأبواب البر: القرب.
وعنه: هي لقريب فقير لا يرثه، والجهاد والفقراء والمساكين الأجانب، والحج.