للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

وإن وصَّى لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو نهر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صرفه الحاكم في مصالحها، فإن مات الحيوان فلورثة الموصي النفقة أو بقيتها، وكذا إن وقف الفرس ووصى له بنفقة، ويحتمل أن ينفق على فرس حبيس في السبيل.

وإن وصَّى بألف يُشترى به فرسٌ للغزو، وبمائة نفقة له، فاشتروا فرسًا تساوي ألفًا بأقل، فباقيه نفقة مع المائة، نص عليه. ويحتمل أنه إرث.

وإن وصَّى لفرس زيد صح وقبضه زيد، وإن لم يقبله ويصرفه في علفه.

وإن وصى في مباح أو مندوب ككتب قرآن وفقه ونحوه صحَّ وصرف في نسخها وإصلاحها.

ولا يصح لبناء كنيسة وبيعة وبيت نار، وحُصر ذلك وشعله وخدمته وكتب توراة وإنجيل على الأصح.

قلت: ويحتمل الصحة على وصية ذمِّيٍّ بما نجيز له فعله من ذلك.

فإن وصَّى بثلثه لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه، وكذا إن علم.

وقيل: كله.

وإن قال: هو بينهما فنصفه، ويلغو قسم الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>