للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وصى لزيد والحائط، أو جبريل فكله لزيد، نصَّ عليه.

وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصي.

وإن وصَّى لزيد والفقراء فنصفان، وكذا إن قال لزيد ولله.

وقيل: كله لزيد.

وإن قال: لزيد وللرسول، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع والسلاح والمصالح.

ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرًا، فصار عند الموت غير وارثٍ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة، ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثًا وقف كله على الإجازة.

وقيل: يبطل.

ولو وصَّى لعبد فصار عند الموت حرًّا صحَّت له.

وإن وصَّى لوارث وغيره بثلثيه اشتركا مع الإجازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث.

وقيل: نصفه، كما لو وصَّى لهما بثلثه فرُدَّ.

وإن ردَّ الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما.

وقيل: للأجنبي.

ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث، وكذا الأجنبي.

وقيل: السُّدس.

وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيٌّ فردَّا وصيته فقط فله التسع.

وقيل: الثلث.

وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>