للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.

وعنه: بآخره.

ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.

وقيل: منذ التفرق.

والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.

وعنه: لا.

ومن المشتري رضًا.

وقيل: لا.

وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.

وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.

فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.

وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.

وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.

وعنه: الفسخ والقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>