للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تلف المبيع أو مات بيد المشتري فللبائع الفسخ والقيمة.

وعنه: يبطل، وله الثمن.

والوقف كالعتق.

وقيل: كالبيع.

ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ عتق، وانفسخ البيع، نص عليه.

وقيل: يعتق إن بقي الملك للبائع مع الخيار، وإن نفيا الخيار في العقد وصح نفيه فلا.

وإن باع أمةً فوطئها زمن الخيار من هي له إذن، فلا حد، ولا مهر، وولده حر لاحقٌ. وإن وطئ من ليست له جهلًا لزمه المهر وقيمة الولد.

وإن علم زوال ملكه وأنه لا يعود بوطئه حد نص عليه- وقيل: لا- ويجب المهر وولده رقيق.

وإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره.

وعنه: لا.

وقيل: له تجربته.

وإن كان أمةً فقبلته لشهوةٍ لم يبطل، نص عليه. وإن أقرها احتمل أن يبطل.

ولا يورث خيار شرطٍ وحد قذفٍ وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.

وخرج بلى في كل خيارٍ، كالأجل في الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>